فقلنا: بأنه يقوم مقام المسح بخلاف المسح، فإنه لا يتضمن الغسل.
فقلنا: بأنه يبقى الفرض عليه.
فأما إذا وضع يده المبتلة على الرأس، فلم يمرها، عليه.
المذهب: أنه يجوز.
وقال (القفال): إنه لا يحصل المسح ما لم يمر يده عليه، وكذا لو قطر الماء على رأسه، إن سال حصل المسح، وإن لم يسل الماء:
عامة أصحابنا على أنه حصل المسح به.
وقال (القفال): إنه لا يحصل، ويشترط فعل المسح أو معناه.
وكذا المرأة لو وضعت يدها المبتلة على الوقاية، ووصل البلل إلى شعرها، إن مرت يدها عليه، وكانت خفيفة أو كثيفة، ووصل الماء إلى الشعور حصل المسح، وإن لم تمرر اليد عليه، ولكن صارت الشعور مبتلة عند عامة أصحابنا هكذا.