للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (توضئوا من أكل ما مسته النار، ولو كان من ثور أقط).

وهو محمول على اليد والفم، فقد يطلق الوضوء، ويراد به غسل اليد والفم، كما قال عليه السلام: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم).

وقال أحمد: أكل لحم الجزور يوجب دون غيره.

واستدل بما روى أنه عليه السلام سئل، وقيل له أيصلي في معاطن الإبل؟ فقال: لا.

وقيل له: أيصلى في مرابط الغنم؟ فقال: نعم.

وقيل له: أنتوضأ من أكل الشاة؟ قال: لا.

قيل له: أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>