للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذاك محمول أيضًا على غسل اليد والفم، لما فيه من الدسومة، فخصه به لذلك، واستدل الشافعي على داود بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فصلى، ولم يتوضأ.

قوله: (وكل ما يوجب الوضوء، فهو بالعمد والسهو سواء).

قال الشافعي وكل ما أوجب الوضوء، فهو بالعمد والسهو سواء.

قال القاضي حسين: أراد به مالكًا في الملامسة واللمس، وقد ذكرنا حكمه قبل ذلك.

قال الشافعي: ومن استيقن الطهر، ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث، ثم شك في الطهر، فلا يزول اليقين بالشك.

قال القاضي حسين: هذا أحد دعائم الشرع، أن كل أصل تمهد وتحقق وجوده، وشك في زواله، نتمسك باليقين، فإذا ثبت هذا، أو أنه تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن في الحدث، وشك أنه هل توضأ أم لا؟

يبني على اليقين، سواء كان في الصلاة، طرأ ذلك الشك، أو خارج الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>