للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي حسين: الرخص المتعلقة بالسفر ثمانية:

أربعة لا تجوز إلا في السفر الطويل، وهي: القصر، والمسح ثلاثًا، والإفطار، والجمع على أحد القولين.

وأربعة يجوز فيهما، وهي:

ترك الجمعة، وأكل الميتة، والتيمم، والصلاة على الراحلة.

وفيه قول آخر: إنه لا يجوز إلا في الطويل.

قال المزني: ولا يتيمم مريض في شتاء، ولا صيف إلا من به قرح له غور، أو به ضني من مرض يخاف أن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف، لا لشين، ولا لإبطاء برء.

قال: في القديم: يتيمم، إذا خاف، [إن مسه الماء، شدة المرض].

قال القاضي حسين: المريض إذا كان به مرض، مثل وجع الضرس، أو العين، أو الصداع، او حمي خفيفة لا يتضرر باستعمال الماء لا يباح له التيمم.

وقال أهل الظاهر: يجوز له ذلك، واستدلوا بظاهر القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>