للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة، كالوجور واللدود (١)، أو من الأنف كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه فهذا كله يُفَطِّر؛ لأنّه واصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل، وكذلك لو جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه» (٢).

وقال البهوتي: «... أو أدخل جوفه أو مجوف في جسده، كدماغه، وحلقه وباطن فرجها، وإذا أدخلت إصبعها، ونحو ذلك أي نحو الدماغ، والحلق، وباطن فرجها كالدبر، مما ينفذ إلى معدته شيئاً من أي موضع كان، ولو خيطاً ابتلعه كله أو ابتلع بعضه، أو رأس سكين، من فعله أو فعل غيره بإذنه، فغاب في جوفه، فسد صومه» (٣).

فهذه النصوص تبين أن مسمى الجوف عند الحنابلة يدخل فيه المعدة والحلق


(١) الوجور بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم في الحلق، واللدود ما صب في أحد جانبيه، انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، (بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م) ج ٣، ص ٣٦٢.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام، ج ٣، ص ١٦.
(٣) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣١٨.

<<  <   >  >>