ولو أشار الولي إلى عين من مال الصبي أن هذا بعته من فلان، يقبل قوله.
ولو قال: هذا الفلان، ولم يقل: بعته منه، هل يقبل؟
فيه وجهان:
أصحهما: لا يقبل، ما لم يقل: بعت.
والثاني: يقبل، ويحمل على أنه باعه.
نظيره: لو أقر بحمل امرأة بمال مطلقاً، هل يقبل؟
فيه قولان.
ويجب على الولي أن يخرج من مال الصبي ما يلزمه من الزكوات والكفارات والعشر وصدقة الفطر وأروش الجنايات، وإن لم يطلب.
ونفقة القريب لا تخرج إلا بعد الطلب، وينفق عليه، ويكسوه بالمعروف من غير إشراف، ولا إقتار.
وإذا بلغ الصبي، واختلفا: فقال الولي أنفقت عليك، وأنكر الصبي.
فالقول قول الولي مع يمينه؛ لأنه أمين؛ كما لو اختلفا في قدر النفقة.
فالقول قول الولي مع يمينه، إن كان ما يدعيه قصداً.
وإن اختلفا في المدة؛ فقال الولي: أنفقته عشر سنين، وقال الصبي: بل خمس سنين - فيه وجهان.
قال الإصطخري: القول قول الولي؛ كما لو اختلفا في قدر النفقة.
وقال الأكثرون: القول قول الصبي؛ لأنه اختلاف في المدة، والأصل عدمها.
ولو ادعى الولي دفع المال إليه بعد البلوغ، وأنكر الصبي.
فالمذهب، وهو المنصوص: أن القول قول الصبي؛ لأن الولي يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه؛ كالملتقط إذا ادعى رد اللقطة إلى مالكها، كان القول قول المالك.
وقيل: القول قول الوصي؛ كما في النفقة.
والأول المذهب؛ بخلاف النفقة؛ لأن الإشهاد على قدر ما ينفق متعذر، وعلى الرد غير متعذر، وقد أمر الله - تعالى- بالإشهاد عند دفع المال إلى الصبي؛ فقال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦]، ولو كان قوله مقبولاً، لم يأمر بالإشهاد.
ويجوز للولي أن يخلط ماله بمال الصبي، ويؤاكله؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ...} [البقرة: ٢٢٠].