للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجوز؛ لأنه يريد أن يتجمل بها، وأن يضرب على طبعها.

والأول أصح؛ لأن الدراهم والدنانير لا تراد للجمال.

وكذلك: هل يجوز استئجار الأشجار؛ لتجفيف الثياب والاستظلال بها؟ فيه وجهان:

الأصح: لا يجوز؛ لأن الأشجار لا تراد لهذا الأمر؛ فكان بذل العوض فيه تبذيراً وسفهاً.

وكذلك: الوجهان في استئجار الببغاء للاستئناس بوصته.

ويجوز استئجار الحلى للبس واستئجار الرياحين والمسك للشم، وتضمن منفعتها بالغصب.

ويجوز استئجار الجوارح للصيد، "الفهد" و"البازي" واستئجار الهرة لأخذ الفأر، ويجوز استئجار الولد للخدمة، ويكره استئجار أحد الأبوين، [و] هل يصح؟ إن ألزم ذمته: صح، وإن استأجر عينه: فوجهان؛ بناءً على المسلم إذا أجر نفسه من كافر.

وهل يجوز استئجار الكلب المعلم للاصطياد والحراسة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن الانتفاع به يباح؛ كالفهد.

والثاني: لا يجوز؛ لأن اقتناءه حرام إلا للحاجة، وما أبيح للحاجة: لا يجوز أخذ العوض عليه؛ كالميتة: تُباح عند الضرورة، ولا يجوز بيعها.

ويجوز استئجار الشبكة للاصطياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>