للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في بلدٍ، فإذا رجع عليه القضاء للمخلفات مدة مقامه معها إلا قدر حق الزفاف.

وفي مدة الانصراف وجهان: أحدهما: لا يقضي لأن الانصراف لابد منه.

فإن نكح الجديدة في الانصراف، فلا يجب أني قضي منها شيئاً، وإن خرج لنقلةٍ حملهن: بعضهن مع نفسه وبعضهن مع وكيله - لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بقرعة فإن فعل بلا قرعة قضى لمن بعثهن مع وكيله.

باب النشوز والشقاق بين الزوجين

قال الله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [السناء: ٣٤] الآية إذا نشزت المرأة وعها الزوج، وهجرها، وضربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>