إن كان قطع الثاني بعد الاندمال الأول - فعلى الأول نصفُ قيمته صحيحاً، وعلى الثاني نصف قيمته مقطوعاً مندملا مثلث إن كانت قيمته ألفاً، فعادت - يقطع الأول إلى ثمانمائة؛ فعلى الأول خمسمائة، وعلى الثاني أربعمائة، وإن عادت قيمته يقطع الأول إلى مائتين - فعلى الأول خمسمائة، وعلى الثاني مائة، ولو قطع [الثاني] قبل اندمال الأول - فعلى الثاني نصف ما أوجبنا على الأول، وهو مائتان وخمسون؛ لأنه لم تستقر قيمته بعد قطع الأول بالاندمال حتى يوقف على النقصان.
ولو قطع رجلان يديه معاً - فالقيمة عليهما نصفان.
ولو قتل عبداً، أو قطع طرفاً من أطرافه خطأ - هل تحمل بدله العاقلة؟ فيه قولان:
قال في الجديد - وهو الأصح-: تحمله العاقلة مؤجلاً؛ لأنه بدل آدمي مقتولٍ؛ كدية الحر.
والثاني: - وبه قال مالك رحمه الله-: لا تحمله العاقلة؛ بل يكون في مال الجاني حالاً؛ لأنه حيوانٌ مضمونٌ بالقيمة، ولا تحمل بدله العاقلة؛ كالبهائم.
وقال أبو حنيفة- رحمه الله-: تحمل العاقلة بدل نفس العبد، ولاتحمل بدل طرقه؛ فنقيس الطرف على النفس؛ كما في [حق] الحر.
فإن قلنا: تحمله العاقلة، فاختلفا في قيمته فقالت العاقلة: ألفٌ، وقال السيد: ألفانٍ - فالقول قول العاقلة مع اليمين.
[فلو] صدق الجاني السيد - لا يقبل قوله على العاقلة، حتى تجب الزيادة على ما تُقر به العاقلة في مال الجاني.
وإن كان الجاني عبداً، فصدق سيد المقتول - لا يقبل تصديقه في حق سيده.
فصلٌ في جناية الرقيق
إذا جنى العبد جناية موجبة للقود - يقتص منه، فإن عفا على مالٍ أو كانت الجناية موجبة للمال، خطأ كان أو عمداً - يتعلق الأرش برقبته، وكذلك: لو أتلف ما لا تباع رقبته [فيه] إلا