للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يختار السيد الفداء-: فإذا بيع في الجناية، ولم يف ثمنه بأرش الجناية - لا يجب على السيد إتمامه، وهل يبيع به العبد إذا أعتق؟ فيه قولان

في الجديد - وهو الأصح لا يتبع؛ لأن محله الرقبة، وقد بيعت فيه.

وفي القديم: يتبع؛ لأنه تعلق برقبته، وذمته جميعاً.

وإذا اختار السيد الفداء - بماذا يفدى؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد -: عليه أقل الأمرين: من ضمان الجناية، أو قيمة الرقبة؛ لأن ضمان الجناية: إن كان اقل - فلم يجب بجنايته إلا ذلك، وإن كانت قيمة الرقبة أقل - فليس على السيد إلا تسليم رقبته.

وقال في القديم: يجب عليه ضمان الجناية بالغاً ما بلغ؛ لأنه لو سلمه للبيع ربما يشتريه راغبٌ بأكثر من قيمته.

فلو مات العبد الجاني، أو هرب - نُظر:

إن كان قبل أن يطالب السيد بتسليمه للبيع، أو طولب، فلم يمنع - فلا شيء على السيد؛ لأن حق المجني عليه كان متعلقاً برقبة العبدِ، وقد فاتت؛ سواءٌ علم السيد بجنايته، أو لم يعلم.

وإن طولب، فمنع - صار مختاراً للفداء:

ولو اختار الفداء، ثم رجع - نظر:

إن كان العبد باقياً - فله الرجوع، ويباع العبد [الجاني] في الجناية.

وإن مات بعد اختيار الفداء - فلا رجوع له.

وإذا اختار السيد الفداء - نص على أنه يعتبر قيمته بيوم الجناية.

قال الشيخ القفال - رحمه الله-: وجب أن تعتبر قيمته بيوم الفداء؛ لأن نقصان قيمته لا تؤخذ على المولى قبل اختيار الفداء؛ بدليل أنه لو هل - لا شيء عليه؛ والنص محمول على ما إذا سبق من المولى منعٌ من البيع حالة الجناية، ويؤخذ نقصان القيمة على المولى بعده، ولو قتل العبد الجاني - فللمولى أن يقتص، إن كان القتل موجباً للقصاص، وعليه الفداء للمجني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>