وهل يجوز للمولى قطع يد عبده بسبب السرقة أو قطع الطريق؟ فيه وجهان:
أصحهما: يجوز؛ نص عليه في رواية البويطي؛ لما رُوي عن ابن عمر؛ "أنه قطع يد عبدٍ له سرق"، وكما يحده في الزنا والشرب.
والثاني: لا؛ بل القطع إلى الإمام؛ بخلاف الجلد؛ لأن المولى يملك لنفسه من جنس الجلد، وهو التعزير، ولا يملك من جنس القطع.
وكذلك: هل له قتل عبده بسبب الردة؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه له ذلك؛ لما روي عن حفصة: "أنها قتلت أمة لها سحرتها" والقتل بالسحر إنما يكون بسحر يكفر به.
أما قطع القصاص لا يستوفيه المولى؛ على الصحيح من المذهب، بل هو إلى الإمام، وكل واحدٍ يقيمه المولى على عبده، إنما يقيمه إذا ثبت باعتراف العبد، فإن كانت عليه بينة، فهل يسمع المولى الشهادة، ويقيمه؟ فيه وجهان:
أصحهما: يسمع؛ لأنه ملك الإقامة بالاعتراف، فملك بالبينة كالإمام.
والثاني: لا يسمع؛ لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، بل إذا ثبت عند الحاكم بالبينة-: يقيمه المولى من غير إذنه.
فإن قلنا: يسمع البينة-: فله النظر في التزكية والعدالة؛ كالحاكم.
وإذا قذف المملوك زوجته المملوكة-: فهل يلاعن المولى بينهما؟:
قال الشيخ -رحمه الله-: يحتمل وجهين:
أحدهما: يلاعن، كما يقيم الحد.
وإذا رآه السيد يعمل ما يوجب الحد، فهل له إقامة الحد عليه بعلمه؟ فيه وجهان؛ بناء على أن القاضي هل يقضي بعلم نفسه في الحدود؟ فيه قولان.
فإن لم يكن المولى كامل الحال - نُظر: إن كان صبياً أو مجنوناً-: فهل لوليه إقامة الحد على مملوكه؟ فقد قيل: إن كان الولي أباً أو جداً-: يقيمه وإن كان وصياً أو قيماً-: فيه وجهان.
وقيل: في الكل وجهان، بناء على أن الولي هل له تزويج أمة الطفل؟ وفيه وجهان.
وإن كان المولى فاسقاً-: فيه وجهان: