للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: له أن يقيم الحد على مملوكه؛ لأنه ولاية تثبت بالملك، لا يمنعه الفسق، كتزويج الأمة.

وقال أبو إسحاق: لا يقيمه؛ لأنه ولاية في إقامة الحد؛ فيمنعها الفسق؛ كولاية الحكم، وكذلك: هل يقيم الكافر؟ فيه وجهان.

وهل يثبت للمرأة؟ فيه وجهان.

أصحهما: يثبت؛ لما رُوي؛ أن فاطمة عليها السلام- جلدت أمة لها زنت، وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها قطعت أمة لها سرقت وعن حفصة: أنها قتلت أمة لها سحرتها".

وقال ابن أبي هريرة: لا يثبت؛ لأنها ولايةٌ على الغير؛ فلا يثبت للمرأة، كولاية التزويج؛ فعلى هذا من يقيمه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وليُّ المرأة؛ كما تزوج أمتها.

والثاني: يقيمه الإمام؛ لأنه يثبت للمولى بالملك، فإذا ذهبت ولاية المالك-: كان إلى الإمام.

ويجوز للمكاتب تعزير عبده، وهل يقيم الحد عليه؟ فيه وجهان:

أصحهما- نص عليه في الكتابة-: لا يقيمه؛ لأنه ولايةٌ؛ فلا تثبت إلا للأحرار.

ولو أن ذمياً زنى، ثم نقض العهد، [واسترق]: لا يسقط عنه الحد، ويقيمه الإمام لا المولى؛ لأنه لم يكن مملوكاً حين زنى.

قال الشيخ - رحمه الله-: ولو زنى العبد، ثم باعه المولى-: فإقامة الحد إلى المشتري؛ اعتباراً بحالة الاستيفاء.

ولو قذف العبد سيده-: له إقامة الحد عليه.

ولو قذف السيد عبده-: فعليه التعزير، وللعبد أن يرفعه إلى القاضي، حتى يعزره.

فصلٌ: في متى يقيم حد الزنى

رُوي عن عمران بن حصين؛ "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم -وليها، فقال: أحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>