أما إذا خرج الجنين حياً والحياة فيه مستقرة-: فلا يحل إلا بالذبح، ولو خرج بعض الجنين ميتاً، فذبحت الأم قبل انفصال الجنين-: حل الجنين، وإن خرج رأسه، والحياة فيه مستقرة-: فلا يحل بذبح الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه.
وقال الشيخ القفال: يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم الخروج؛ بدليل أن عدة الحامل لا تنقضي بخروج بعض الولد.
فصل: فيما يملك به الصيد
إذا أخذ صيداً بيده، أو نصب شبكة، فتعلق بها صيد، أو أرسل عليه كلباً، فأخذه-: ملكه، وكذلك: لو رمى إليه، فأزمنه بأن كانت دابة أعجزها عن العدو، أو كان طائراً أعجزه عن الطيران، وعن العدو-: ملكه، فإن كان بعد إذهاب طيرانه، يفوت بعدوه-: لا يملكه، حتى لو دخل دار إنسان، فأخذه مالك الدار-: كان لمالك الدار، فإن فوت شدة عدوه، بحيث لا يفوته-: ملكه.
والقصد لا يعتبر في تملك الصيد، حتى لو أخذ صيداً؛ لينظر إليه-: ملكه.
قال الشيخ- رحمه الله-: هذا إذا أخذ بيده، أما إذا وقع في ملكه-: فلا بد من قصد، حتى لو وقع صيد في ملكه- لا يملكه، فإن رد الباب؛ لكيلا يخرج-: ملكه.
ولو حفر حفرة لا للصيد، فوقع فيها صيد-: لا يملكه، فإن حفر للصيد-: يملك.
ولو كان له حوض على شط نهر، فدخله السمك: فإن كان الحوض صغيراً لا يمكنه العود إلى النهر-: فقد ملكه.
وإن كان يمكنه العود، أو كان الماء جارياً يمكنه الخروج-: لا يملك.
فإن أرسل فيه شبكة، حتى يخرج الماء، ويبقى السمك-: يملك.
قال الشيخ- رحمه الله-: إن كان الحوض صغيراً؛ إنما يملك، إذا كان اتخذه لاصطياد السمك، فإن لم يتخذه لذلك-: فلا يملك؛ كما لو أفرخ طائر في ملكه-: لا يملك الفرخ، فإن أخذه ورده إلى مكانه- ملكه.
وقيل يملكه قبل الأخذ.
وكذلك السمك يدخل حوضه.
ولو اصطاد سمكة، فوجد في بطنها درة غير مثقوبة-: فهي له؛ لأنها طعامه، فإن