كانت مثقوبة-: فهي لقطة، ولو اشترى سمكة، فوجد في بطنها درة غير مثقوبة]-: فهي للمشتري، وإن كانت مثقوبة-: فللبائع إن ادعاها.
ولو اخذ صيداً، فأفلت من يده-: لا يزول ملكه، وكل من أخذه-: عليه رده.
وعند مالك: يحل لكل من أخذه.
ولو خلاه مالكه-: هل يزول ملكه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يزول؛ كما لو أعتق عبده.
والثاني- وهو الأصح-: لا يزول ملكه كما لو كانت له بهيمة فسيبها، ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ لأنه يشبه السائبة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، فحرمها الله، عز وجل.
فلو أرسل الصيد، وقال: أبحت لكل من أخذه حل [أكله] لكل من أخذه، وإن لم يقله-: فلا يحل.
ولو انتقلت حمامة من برج مالكها إلى برج آخر-: لا يملكها المنتقل إليه، فإن كان ذكر أو سفد-: فالبيضة والفرج لمالك الأنثى، فإن اختلطت بحمامة-: حمامة له أن يأكل منها بالاجتهاد واحدة واحدة، حتى يبقى واحدة، كما لو اختلطت تمرة للغير بتمره.
ولو غصب رجل سهماً، فاصطاد به: كان الصيد للغاصب.
وكذلك: لو غصب شبكة، فنصبها، فتعلق بها صيد-: كان للغاصب، وعليه أجر مثل السهم، والشبكة للمالك.
ولو غصب كلباً أو جارحة، واصطاد بها-: فالصيد لمن يكون؟ فيه وجهان:
أصحهما: يكون للغاصب؛ كالسهم يصطاد به.
والثاني: يكون للمالك؛ لأن للجارحة اختياراً؛ كما لو غصب عبداً صغيراً، أو أعجمياً، فاحتطب أو احتش بأمره-: كان للمالك العبد.
فإن قلنا: الصيد للغاصب-: فعليه أجر مثل الجارحة، وإن كان كلباً-: فعلى وجهين؛ بناءً على جواز إجارته.
وإن قلنا: الصيد للمالك-: فهل يجب على الغاصب أجر مثل الجارحة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ لأن النفع عاد إليه.
والثاني: يجب؛ لأنه استعمل ملك الغير بغير إذنه؛ كما لو غصب عبداً، فاحتطب-: