للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستبق الثاني للأول على ظاهر المذهب، وعلى قول ابن خيران: لا شيء عليه.

السادسة: إذا سبق المحلل، ثم جاء أحد المستبقين مصلياً، ثم جاء الثاني فسكلاً، فسبق المصلي للمحلل، وسبق الفسكل كذلك على ظاهر المذهب، وقيل: إن قلنا للمحلل؛ لتحليل العقد والمال- فهو بين المحلل والمستبق الأول؛ لأنهما سبقاه، وليس بصحيح؛ لأن المصلي لا يستحق شيئاً إلا بالشرط.

السابعة: إذا جاء أحد المستبقين أولاً، ثم جاء المحلل، ثم جاء المستبق الثاني- فالسابق أحرز سبقه، وسبق المستبق الثاني ما حكمه؟ إن قلنا: للمحلل لتحليل العقد والمال جميعاً- ففيه وجهان:

أظهرهما: سبقه للمستبق الأول؛ لأن المحلل مسبوق.

والثاني: بين المحلل والمستبق الأول؛ لأنهما سبقاه.

وإن قلنا: لتحليل العقد- فعلى وجهين:

أحدهما: لا شيء لأحد؛ لأن المحلل مسبوق.

والثاني: هو للمحلل؛ لأنه سبق الفسكل فلو أدخلا بينهما محللين أو أكثر- يجوز، ثم إذا سبق أحد المحللين، ثم جاء أحد المستبقين مصلياً، ثم جاء المحلل الثاني، ثم جاء المستبق الثاني: فسبق المستبق الأول للمحلل الأول، وأما سبق المستبق الثاني: إن قلنا: للمحلل؛ لتحليل العقد والمال جميعاً- ففيه وجهان:

أظهرهما: للمحلل الأول لأن ألآخرين مسبوقان.

والثاني: يكون بين المحللين والمستبق الأول؛ لأنهم سبقوا، فإن قلنا: لتحليل العقد- ففيه وجهان:

أظهرهما: للمحلل الأول.

والثاني: بين المحللين.

ولو أن مائة نفر تسابقوا، وأدخلو بينهم محللاً واحداً- جاز، ثم السبق بماذا يقع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>