الدقيق و [لا] السويق ولا الخبز، ولا يجوز التفريق، وهو أن يطعم خمساً ويكسو خمساً، ويعتق نصف رقبة، وجوز أبو حنيفة أن يطعم البعض ويكسو البعض، ولم يجوز التفرييق بين العتق والإطعام والكسوة.
ولو كان عليه ثلاث كفارات لثلاثة أيمان، فأعتق ثلاث رقاب أو أطعم ثلاثين مسكيناً أو كساهم بنية الكفارة من غير تعيين/ جاز، وكذلك لو أطعم عشراً [أو كسا عشراً أو أعتق رقبة من غير تعيين- جاز]، فإن عين مبعضاً لم يجز، والنية شرط مقترناً بالتكفير، فإن نوى قبلها ولم تحضره النية حالة التكفير- لم يجز، إلا ف الصوم؛ فإنه إذا نوى من الليل قبل طلوع الفجر- يجوز، ولو كفر عن غيره بغير أمره- لم يجز.
وإذا اختار الكسوة- يجب أن يكسو عشرة مساكين: كل مسكين ثوباً واحداً مما يقع عليه اسم الكسوة: قميص، أو سراويل، أو عمامة، أو مقنعة، أو إزار، أو رداء، أو طيلسان؛ لأن الشرع ورد [به] مطلقاً من غير تقدير، فحمل على ما يسمى كسوة، ولا يشترط أن يكون ما يدفع كافياً للمدفوع إليه، حتى لو دفع إلى كبير سراويل صغيرة أو قطعة كرباس يحصل منه سراويل لصغير- جاز، ولا يتقدر بستر العورة، وقال مالك- رحمه الله-: يجب أن يعطى إلى كل شخص ما تجوز صلاته فيه، فيكسو الرجل ثوباً، والمرأة ثوبين، وهو قول الشافعي- رضي الله عنه- في "القديم" وحكاه البويطي عنه؛ وقال الشيخ- رحمه الله-: وهذا أحسن الأقاويل.
وأولاها، ويجوز ما اتخذ من القطن والكتان والشعر والصوف، ويجوز القز والديباج؛ سواء كان المدفوع إليه رجلاً أو امرأة؛ لأنه لا يشترط أن يلبس بنفسه، فيجوز أن يعطي الرجال كسوة النساء، والنساء كسوة الرجال، ويجوز المصبوغ والبيض، وهل يجوز اللبيس؟ نظر: إن ذهبت قوته لم يجز، وإن لم تذهب- جاز كالرقعة، يجوز، إن لم تبطل منفعتها، ولا يجوز المتخرق، وإن كان مرفعاً- نظر: إن كان متخرقاً فرقع لم يجز، وإن خيط في الابتداء مرقعاً لا للخرق جاز، ولا يجوز الخف والجورب والنعل والمنطقة والتكة والقفازات؛ لأنه لا يقع عليها اسم الكسوة، وهل تجوز القلنسوة؟ فيه وجهان: