يحنث، وإذا وضع [فيها] رجليه معتمداً عليهما- حنث، وكذلك: لو حلف ألا يخرج منها، فأخرج رأسه أو إحدى رجليه- لم يحنث، [وإذا] أخرج رجليه معتمداً عليهما- حنث، وإن كان قاعداً فمد رجليه، فأخرج قدميه- لم يحنث ولو حلف لا يدخل داراً، فحمل وأدخل- نظر، إن حمل بأمره- حنث؛ كما لو ركب دابة ودخلها، وإن حمل بغير أمره- لم يحنث؛ سواء [كان] أمكنه الامتناع، فلم يفعل وتراخى أو لم يمكنه الامتناع.
وقال مالك- رحمه الله-: إن تراخى وأمكنه الامتناع- حنث.
ولو كان في الدارن هر جار، فطرح نفسه فيه، حتى حمله إلى الدار- حنث؛ لأنه دخلها باختياره، وإن كان نائماً، فانقلب، فحصل فيها- لم يحنث، ولو دخلها ناسياً باليمين، أو جاهلاً بالدار- هل يحنث؟ فيه قولان:
أحدهما: يحنث؛ لوجود الفعل المحلوف عليه.
والثاني:/ لا يحنث؛ لقوله- عليه السلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن قلنا: لا يحنث، فلو مكث بعدما دخل- لم يحنث بالمكث، وكذلك: لو أكره حتى دخلها- هل يحنث؟ فيه قولان:
أحدهما: يحنث؛ لوجود الدخول.
والثاني: لا يحنث؛ لأنه مكره.
فإن قلنا: يحنث، ينحل اليمين وتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا يحنث، فهل تنحل اليمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: تنحل؛ لوجود الفعل المحلوف عليه، ولكن لا كفارة عليه؛ لكونه مكرهاً.
والثاني: لا تنحل؛ حتى لو دخل بعده مختاراً، لزمته الكفارة.