للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ- رحمه الله -: فإن قلنا: لا يحنث: فلو قال: هذا القميص، فشقه، ثم أعاده، أو هذا الخف، ففتقه، وأعاده- هل يحنث إذا لبسه؟ فيه وجهان؛ كالدار إذا هدمها، ثم بناها بتلك الآلة، ولو حلف لا يلبس هذا الغزل، فنسجه، ولبسه- حنث؛ لأن الغزل لا يمكن لبسه، إلا منسوجاً؛ فكان يمينه على منسوجه؛ كما لو حلف لا يأكل هذا الحيوان، فذبحه، وأكله- حنث؛ لأنه لا يمكن أكله حياً، فيمينه كان على لحمه.

ولو حلف لا يلبس شيئاً، فلبس درعاً أو جوشناً أو خفاً أو نعلاً- هل يحنث؟ فيه وجهان:

أحدهما: يحنث؛ لأنه لبس شيئاً.

والثاني: لا يحنث؛ لن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب.

فلو حلف لا يلبس حلياً، فلبس خاتماً من ذهب أو فضة أو مخنقة من لؤلؤ أو غيره من الجواهر- يحنث؛ لأن جميعها حلي؛ قال الله تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً} [الحج: ٢٣] وإن لبس شيئاً من الخرز؛ قال الشيخ: فإن كان من عادته التحلي به؛ كأهل السواد- حنث؛ لأنهم يسمونه حلياً، وهل يحنث بلبسه غيرهم؟ فيه وجهان؛ كما ذكرنا فيما لو حلف [ألا] يدخل بيتاً، فدخل غير البدوي بيتاً من شعر- هل يحنث؟ فيه وجهان.

ولو تقلد سيفاً محلى- لم يحنث؛ لأن السيف ليس بحلي، ولو لبس منطقة محلاة- ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث؛ كالسيف.

والثاني: يحنث؛ لأنها من حلي الرجال.

ولو حلف لا يلبس خاتماً، فلبسه في غير الخنصر- لا يحنث؛ لأنه غير متعارف [كما] لو حلف ألا يلبس قلنسوة، فلبسها في رجله - لم يحنث، ولو حلف لا يلبس ثوب فلان، فوهب له فلان [ثوباً]، وسلمه غليه، فلبسه- لم يحنث؛ لأنه لبس ثوب نفسه لا ثوب فلان، ولو قال: لاى البس ثوب رجل من عليه، فوهب له رجل ثوباً، فلبسه- حنث؛

<<  <  ج: ص:  >  >>