الميقات- فمن حيث أحرم؛ لأن الحج يكون من ذلك الموضع.
وإن قال:"لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام"- ففيه وجهان:
أحدهما: من الميقات؛ لأن المقصود منه الحج أو العمرة؛ وإنما يصير محرماً من الميقات.
والثاني: من دويرة أهله؛ لأن قضية قوله:"أمشي إلى بيت [الله": أن يخرج] إليه ماشياً، فلو قال: لله علي أن أمشي حاجاً، قيل: هو كقوله: "لله علي أن أحج ماشياً"، وقيل: هو كقوله: "أمشي إلى بيت/ الله الحرام"، فإذا قلنا: يلزمه المشي: إما من الميقات، أو من دويرة أهله- فيجب أن يمشي في الحج، حتى تحل له النساء عقداً ووطئاً، وهو بعد التحللين، وإذا فاته الحج- يتحلل بعمل العمرة ماشياً، ثم يقضي في العام الثاني ماشياً، وفيه قول آخر؛ أنه لا يلزمه أن يحل عن الفائتة ماشياً، بل له أن يركب فيه؛ لأن فرض النذر لا يسقط به، وعليه القضاء ماشياً، وفي العمرة: يجب أن يمشي حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم له أن يركب إن قلنا: الحلق استباحة محظور، وإن قلنا: نسك- فلا يركب حتى يحلق، فإذا أوجبنا عليه المشي، فحج راكباً مع القدرة على المشي- ففيه أقوال:
أصحها: صح حجه عن نذره؛ وعليه دم، ولا قضاء عليه.
وفيه قول آخر: صح حجه، ولا دم عليه.
وفيه قول ثالث: يجب عليه القضاء، ثم في القضاء: له أن يركب بقدر ما مشى في الأداء، ويمشي بقدر ما يركب، أما إذا عجز عن المشي، فحج راكباً- صح حجه عن نذره، ولا قضاء عليه، وهل يلزمه الدم؟ فيه قولان:
أحدهما: لا دم عليه؛ لأنه ركب للعجز؛ كما لو نذر أن يصلي، فعجز، فصلى قاعداً- لا شيء عليه.
والثاني- وهو الأصح-: يلزمه دم؛ والدليل عليه: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسئل النبي- صلى الله عليه وسلم- أنها لا تطيق ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلتركب ولتهد بدنة" وفي رواية: "ولتهد هدياً"، وليس كالصلاة؛ لأنه لا مدخل للمال