للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يكون جاهلاً بطرق الأحكام.

روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به وأما اللذان في النار، فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار".

ويشترط أن يكون من أهل الاجتهاد، عالماً بالكتاب والسنة، وأقاويل السلف من إجماعهم واختلافهم، ولسان العرب، ووجوه القياس.

وعند أبي حنيفة: يجوز للعامي أن يتقلد القضاء؛ فيسأل أهل العلم، ويقضي.

وبالاتفاق: لا يجوز أن يقلد فيفتي، كذلك لا يجوز أن يقضي بالتقليد، وهل يشترط أن يكون كاتباً؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن يكتب.

والثاني: يشترط، وعدم الكتابة للنبي- صلى الله عليه وسلم- كان معجزة.

ويكره: أن يكون القاضي جباراً يهابه الخصم؛ فلا يتمكن من استيفاء حجته، وأن يكون ضعيفاً يطمع كل واحد في حيفه.

ولو أن الإمام قلد القضاء من لم يجتمع فيه هذه الخصال- لا يجوز، ولا يصير قاضياً.

أما إذا جعل التولية إلى والي الإقليم؛ وهو غير صالح للقضاء- جاز؛ لأنه سفيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>