والثاني: يقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة، يحكم بعتقه.
و [في] الثالث: يعتق من كل واحد نصفه؛ وكذلك لو كان له عبد واحد؛ فقال له: إن مت في رمضان فأنت حر، ثم اختلف العبد مع الوارث، وأقام كل واحد بينة- فعلى قولين:
في قول: يتعارضان.
وفي الثاني: بينة العبد أولى.
وقال المزني: بينة الوارث أولى؛ لأن عندها زيادة علم؛ وهي بقاء حياته إلى شوال.
قال شيخنا الإمام- رضي الله عنه- فإن لم تكن بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه، وكذلك لو قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فأقام العبد بينة أنه قتل، وأقام الوارث بينة؛ أنه مات- فيه قولان:
أحدهما: يتعارضان.
والثاني: بينة العبد أولى؛ لأن عنده زيادة علم، ويحكم بعتقه.
فإن قلنا بالتعارض، فأصح الأقوال أنهما يسقطان.
والقول قول الوارث مع يمينه؛ لأن الأصل يفارقه.
وإن قلنا: يستعملان، ففيه أقوال:
أحدها: يوقف.
والثاني: يقرع بين العبد والوارث؛ فإن خرجت القرعة للعبد، يحكم بعتقه، وإن خرجت للوارث كان رقيقاً.
والثالث: يعتق نصف العبد.
ولو قال: إن مت من مرضى فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقام سالم بينة؛ أنه مات من مرضه، وأقام غانم بينة على أنه برئ منه، ثم مات- يتعارضان.