أما قبل أن يحول الحاكم بينه وبينها، لا ينفذ تصرف المدعي فيه، وهل ينفذ تصرف المدعي عليه؟
إن قلنا: مسألة المدعي شرط للوقف؛ فينفذ.
وإن قلنا: ليس بشرط؛ فوجهان:
أحدهما: لا ينفذن كما بعد الوقف.
والثاني: ينفذ؛ كتصرف المفلس قبل الحجر عليه ينفذ.
وكل موضع قلنا: يحبس المشهود عليه، أو يوقف المال، إذا أقام المدعي شاهدين، فإن أقام شاهداً واحداً، وقال: لي شاهد آخر، وسأل الحبس والوقف؛ إلى أن يأتي به- هل يحبس؟ وهل يوقف المال، أو يمنع من التصرف؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يحبس، ولا يوقف، لأنه لم يأت بحجة تامة.
والثاني: يحبس، ويوقف، لأنه أتى ببعض الحجة.
وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد واليمين- يحبس، وإلا فلا. وكذلك لو ادعى نكاح امرأة، وأقام شاهداً- هل يحبس؟ فيه وجهان:
فإن قلنا: لا يحبس، هل يطالب بكفيل يتكفل ببدنها؟ فيه وجهان؛ لأنه ليس في الكفالة ضرر عليها؛ بخلاف الحبس.
فصل
إذا كان له عبدان؛ فقال لسالم: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لغانم: إن مت في شوال فأنت حر؛ فأقام سالم بينة على موته في رمضان، وغانم بينة على موته في شوال- ففيه قولان:
أحدهما: يتعارضان؛ لأن بينة كل واحد تنفي ما تقوله الأخرى.
والثاني: ترجح بينة الموت في رمضان؛ لأن عندها زيادة علم وهو الموت في رمضان، ويجوز أن يخفى ذلك على الأخرى.
وإن قلنا بالتعارض، ففي قول: يسقطان.
قال شيخنا الإمام: ورق العبدان.
وفي الثاني: يستعملان.