ولو ألحقه قائف بأحدهما، ثم رجع؛ فألحقه بالآخر- لا يقبل رجوعه؛ كالقاضي إذاقضى لم يكن له نقضه.
وإن لم يكن هناك قائف، أو أشكل عليه، أو ألحقه بهما- فلا يعمل به، بل يترك؛ حتى يبلغ الصبي؛ فينتسب إلى أحدهما؛ وليس ذلك على التشهي، بل يجتهد؛ فأيهما كان طبعه إليه أميل، انتسب إليه، لأن الإنسان قد يجد ميلاً في طبعه إلى من هو أبوه. فإذا انتسب إلى أحدهما، ثم رجع إلى الآخر، لا يقبل- والانتساب يكون بعد البلوغ.
وقيل: إذا بلغ سناً يخير فيه بين الأبوين؛ وهو سبع سنين، أو ثمان سنين- ينتسب. والأول المذهب.
فإذا انتسب إلى أحدهما، ثم وجد القائف؛ فألحقه بالآخر- يقدم قول القائف؛ لأنه حكم.
وإذا ألحقه القائف بأحدهمأ، ثم أقام الآخر بينة- تقدم البينة؛ لأنها أقوى.
والمسلم والذمي في دعوى النسب سواء.
ولو ادعى عربي نسب عجمي مجهول النسب، أو هندي نسب تركي- يسمع.
وجملته: أن كل من ادعى نسب مجهول، أمكن ثبوت نسبته منه- يلحق به؛ إن كان صغيراً- وإن كان كبيراً؛ فأقر، ثبت، وإن أنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن أقام المدعي بينة، أو نكل المدعي عليه عن اليمين، وحلف المدعي- حكم بثبوت نسبه. فإن كان المدعي أو المدعي نسبه رقيقاً، أو معتقاً- فهل يثبت بمجرد الدعوى من غير بينة؟ فيه اختلاف ذكرناه في "كتاب اللقطة".
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت؛ فأيهما أقام بينة على عين؛ أنها له- قضي له بها. فإن لم يكن له بينة، فما كان في يد واحد منهما، فالقول قوله مع يمينه.
فإن كان سيف في عنق الرجل، أو في عنق المرأة، أو قلادة، في عنق واحد منهما، أو منطقة على وسط واحد منهما، أو ثوباً وأحدهما لابسه- فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه.