البيع، ولو أعتق الحمل دون الأم- عتق الحمل دون الأم؛ فإن الأم لا تكون تبعاً للحمل، ولو كان الحمل لواحد، والأم لآخر، فأعتق مالك الحمل الحمل- عتق دون الأم، ولو أعتق مالك الأم الأم- عتقت دون الحمل؛ بخلاف ما لو كانا لواحد- يعتق الحمل بعتق الأم؛ لأن عتق الحمل هناك- ليس بطريق السرايا عن الأم؛ بل بطريق الاستتباع، كما تتبع الأم في البيع، وإذا اختلف المالكان- فلا يستتبع، ولو قال لجارية: كل ولد تلدينه، فهو حر- نظر: إن كانت حاملا في تلك الحالة، فولدت- كان الولد حراً، وإن كانت حائلاً فحبلت بعده، وولدت- ففيه وجهان:
أحدهما: لا يعتق؛ لأنه تعليق عتق قبل الملك.
والثاني: يصح، فإذا ولدت عتق، لأنه كان مالكاً للأصل، كما لو أوصى لإنسان بثمرة شجرة، ولا ثمرعليها في الحال- يصح.
ومن قال بالأول- فرق: بأن الثمرة تحدث من غير إحداث شيء في الشجرة؛ فكانت كالموجود حالة الوصية، والولد لا يحصل من غير إحداث شيئ.
نظيره: لو أوصى بحمل جارية هي في الوقت حائل- ففي صحته وجهان.
ولو قال لجاريته: أول ولد تلدينه، فهو حر، فولدت ولدين- عتق الأول دون الثاني، فإن كان الأول ميتاً- انحلت به اليمين، ولا يعتق الثاني.
وعند أبي حنيفة: يعتق الثاني ووافقنا فيما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي- فهو حر، فرأى واحداً منهم ميتاً- تنحل اليمين؛ حتى لو رأى بعده حياً- لم يعتق، ولو قال: إن ولدت ولداً، فأنت حرة، فولدت ميتاً، عتقت الأم؛ لأن الولد قد حصل ولو قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً، فهو حر، وإن كانت جارية، فأنت حرة، [فولدت غلاماً وجارية]-: نظر: إن خرجا معاً يعتق واحد منهما؛ لأنه علق بالأول، وليس أحدهما بهذه الصفة.
وكذلك: إن كانا ذكرين أو أنثيين وخرجا معاً.
وإن سبق أحدهما- نظر:
إن سبق الغلام فهو حر، والجارية وأمها رقيقان.
وإن سبقت الجارية- عتقت الأم والغلام جميعاً؛ لأن الغلام كان في البطن حين عتقت الأم بولادة الجارية؛ فعتق بعتق- الأم، والجارية رقيقة.