للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية: "من أعتق شركاً له في عبد- عتق ما بقي من ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد.

ثم إذا كان بين شريكين عبد، فأعتقه أحدهما، أو أعتق نصيبه، أو نصفه مطلقاً- عتق نصيبه، ثم إن كان معسراً- بقي نصيب الشريك رقيقاً، وإن كان موسراً- سرى العتق إلى نصيب شريكه، وعتق عليه كله، وولاؤه له، وعليه قيمة نصيب الشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>