منتقضة، كما لو قسم شريكان مالاً [بينهما] ثم ظهر شريك ثالث- كانت القسمة مردودة، فعلى هذا: يقرع للدين، ثم يقرع للعتق؛ كما ذكرنا.
والوجه الثاني: إن تبرع الوارث بأداء الدين- كان العتق نافذاً، وإن لم يتبرع- يرد من العتق بقدر الدين، فإن كان الدين قدر نصف التركة- يرد العتق في نصف من أعتقناه.
وإن كان قدر ثلث التركة- يرد العتق في الثلث.
بيانه: أعتقنا عبدين من ستة، قيمة كل واحد مائة، ثم ظهر عليه مائتا درهم دين، فعلى الوجه الأول: العتق مردود، فيقرع للدين، ثم للعتق؛ كما ذكرنا وعلى الوجه الثاني: يقرع بين العبدين اللذين أعتقناهما بسهم حرية وسهم رق؛ فمن خرج له سهم الحرية- كان حراً مع ثلث الآخر، ورق ثلثان من الآخر، وإن ظهر ثلاثمائة دين- يقرع بين العبدين، فمن خرج له سهم الحرية- كان حراً، ورق الآخر.
وإن كان العبيد ثلاثة، وأعتقنا منهم واحداً، ثم ظهر مائة درهم دين-: رق ثلث العبد الذي أعتقناه على هذا الوجه.
قال شيخنا الإمام- رضي الله عنه-: وإن كان العبيد أربعة وأعتقنا بالقرعة عبداً وثلثاً، ثم ظهر مائة درهم دين، وقلنا: لا يرد العتق أصلاً- يباع في الدين واحد ممن أرققنا، ويقرع بين الذين أعتقنا: فإن خرجت القرعة للذي أعتقنا كله- كان حراً ورق الآخر، وإن خرج للآخر - قال - رضي الله عنه- فثلثه حر، ومن الآخر ثلثاه.
فصل
ولو ظهر للميت مال بعدما أعتقنا بعض العبيد بالقرعة؛ بحيث يخرج كلهم من الثلث-: يحكم بعتق جميعهم، ويدفع إليهم جميع ما اكتسبوا من يوم أعتقهم، ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم؛ لأنه كان متبرعاً بالإنفاق- لم يكن معذوراً؛ كمن نكح امرأة نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح، ثم فرق القاضي بينهما: لا رجوع للزوج بما أنفق عليها.
ولو أعتقنا واحداً من ثلاثة، [ثم ظهر له مال-: يخرج] من الثلث عبد آخر، يقرع بين الرقيقين، فمن خرج له سهم الحرية-: كان حراً مع الأول، وكل عبد أعتقناه بالقرعة، فيحكم بعتقه من يوم الإعتاق، [لا من يوم القرعة، وتعتبر قيمته بذلك اليوم، ويسلم له ما اكتسب بعد