الإعتاق] [قبل القرعة غير محسوب من الثلث، سواء اكتسب في حياة المعتق أو بعد موته]، ومن بقي رقيقاً- تعتبر قيمته بيوم الموت؛ حتى أن ما كان باقياً من كسبه يوم موت المعتق يحسب على الوارث في الثلثين، [وما اكتسب بعد موته-: لا يحسب على الوارث في الثلثين]، وإن حصل قبل القرعة؛ لأنه حصل على ملك الوارث.
بيانه: لو أعتق ثلاثة أعبد في مرض موته، لا مال له سواهم، قيمة كل واحد [منهم] مائة، واكتسب واحد منهم مائة-: يقرع بينهم: فإن خرج سهم الحرية للمكتسب- عتق، وتبعه كسبه غير محسوب في الثلث، ورق الآخران.
وإن خرجت القرعة لغير المكتسب- عتق كله، ثم تعاد القرعة: فإن خرجت القرعة الثانية لغير المكتسب- عتق ثلثه، وبقي ثلثاه للوارث مع العبد الثالث وكسبه، وجملته مثلاً: ما ذهب في الوصية.
وإن خرجت القرعة الثانية للمكتسب: يحتاج أن يعتق منه شيئاً محسوباً في الثلث، ويتبعه من المكسب بعضه غير محسوب في الثلث، ويبقى [للوارث من الرقيق والكسب مثلاً ما أعتقنا، ولا يعرف ذلك إلا بعمل الدور فيقول: عتق من العبد الثاني شيء، ويتبعه من الكسب مثل غير محسوب في الثلث؛ بقي] للورثة ثلثمائة ناقصة بشيئين؛ تعدل مثلي ما أعتقنا، والذي أعتقنا مائة وشيء، فمثلاه مائتان وشيئان، فمائتان وشيئان في مقابلة ثلثمائة ناقصة بشيئين، فتجبر الثلاثمائة الناقصة بالشيئين، وتزيد على المائتين والشيئين شيئين؛ فيصير مائتين وأربعة أشياء في مقابلة ثلثمائة، فيذهب المائتان بالمائتين، فيبقى أربعة أشياء في مقابلة مائة، فيكون كل شيء ربع المائة، وهو خمس وعشرون؛ فعلمنا أن الشيء الذي أعتقنا من العبد المكتسب ربعه وتبعه ربع الكسب، فقد أعتقنا عبداً قيمته مائة، وربع عبد، قيمته خمس وعشرون؛ بقي للوارث مثلاه، وهو عبد قيمته مائة، وثلاثة أرباع العبد الآخر، قيمته خمسة وسبعون، وثلاثة أرباع الكسب خمسة وسبعون، فجملته: مائتان وخمسون.
ولو اكتسب واحد من العبيد الثلاثة مائتين- يقرع بينهم: فإن خرجت القرعة للمكتسب- عتق، وتبعه الكسب، ولا تعاد القرعة وبقي الآخران رقيقين، وإن خرجت القرعة لغير المكتسب- عتق كله، ثم تعاد القرعة بين العبدين الآخرين.