فإن خرجت القرعة لواحد من الحيين- عتق كله؛ لأن قيمة القتيل تقوم مقامه، فيبقى للوارث العبد الأخير وقيمة القتيل.
وإن خرجت القرعة للقتيل- بان أنه قتل حراً، وعلى قاتله الدية لورثته.
وهل يجب القود، إن كان القاتل حراً؟
من أصحابنا من قال: لا يجب بخلاف ما لو قال لعبده: إن جرحت، فأنت حر قبله فجرحه حر، ومات فيه- بان أنه عتق قبل الجرح، وعلى جارحه القود؛ لأن ثم تعينت الحرية فيه قبل القتل، وههنا: لم يتعين؛ إنما تعينت بالقرعة.
قال الشيخ الإمام- رحمه الله-: يحتمل أن يكون في المسألتين جميعاً وجهان في وجوب القود؛ لأنه أقدم على قتل من اعتقد رقه، وأن القود لا يجب بقتله؛ كما لو قتل شخصاً عرفه رقيقاً، ثم بان أنه كان قد عتق، ففي وجوب القود قولان.
ولو أعتق عبداً في مرض موته، لا مال له سواه، فمات العبد بعد موت المعتق-: مات ثلثه حراً؛ كما لو مات بعد موته؛ لأن حق الوارث تعلق به في مرض المعتق، والثلث مات كله حراً؛ لأن ما هلك في حياة الموصي لا حق للوارث فيه، فلا يرد تبرعه لحق الوارث.
قال الشيخ- رحمه الله-: وأصله أنه إذا تبرع في مرضه بأكثر من الثلث، وأجاز الوارث بعده-: فإجازته تنفيذ لما فعله المريض، أو ابتداء تمليك؟ فيه قولان:
إن قلنا: تنفيذ لما فعله المريض-: مات كله حراً؛ لأن ما فعله كان منعقداً.
وإن قلنا: ابتداء تمليك-: مات ثلثه حراً؛ لأن تبرعه غير نافذ فيما زاد على الثلث حتى يجيزه الوارث.
فصل
التبرعات المنجزة في مرض الموت والمعلق بالموت- يستويان بالاعتبار من الثلث، ويختلفان في ثلاثة أحكام:
أحدها: أن المنجز يملكه المتبرع عليه قبل الموت، والمعلق لا يملك إلا بعد الموت.
الثاني: أنه لا يملك الرجوع عن المنجز، ويجوز أن يرجع عن المعلق بالموت، وفي التدبير قولان.