وكذلك: لو قال: إن مت فسالم حر، وأعتقوا غانماً، أو قال: سالم حر، وغانم حر، إن دخل الدارن ولم يخرج إلا واحد من الثلث- عتق سالم، ولا يعتق غانم.
ولو كان له عبدان، فقال: إذا مت من مرضي هذا- فسالم حر، وقال للآخر: إذا مت فغانم حر، فقد دبر أحدهما تدبيراً مطلقاً، ودبر الآخر مقيداً، فإن برئ من مرضه- بطل المقيد، فمتى مات بعده- عتق غانم، وإن مات من ذلك المرض- عتق العبدان جميعاً؛ لأنه وجد شرط عتقهما.
فإن لم يحتمله الثلث- يقرع بينهما.
ولو أوصى بوصايا، وبعضها قربة؛ بأن أوصى لإنسان بمال، ويعتق عبد، ولم يخرجا من الثلث، هل تقدم القربة؟ فيه قولان:
أصحهما: لا تقدم، وإن كان فيها كتابة، هل تقدم؟ فيه طريقان.
أحدهما: هي كالعتق.
والثاني: لا تقدم، لأنه ليس لها من القوة والسراية ما للعتق.
ولو أوصى للفقراء بشيء، وبعتق عبد- فهما سواء؛ لأن كلا قربة.
ولو قال: إن أعتقت سالماً، فغانم حر، ثم أعتق سالماً في مرضه، فإن خرجا من الثلث - عتقا جميعاً، وإن خرج أحدهما من الثلث- عتق سالم؛ لأن عتق غانم مرتب على عتق سالم، والأسبق أولى.
وكذلك: لو قال: إن أعتقت سالماً، فغانم حر في حال إعتاقي إياه، فأعتق سالماً، ولم يخرجا من الثلث- عتق سالم دون غانم، ولا يقرع؛ لأنه ربما تخرج القرعة لغانم؛ فيمتنع العتق فيهما.
ولو كانوا ثلاثة فقال: إن أعتقت سالماً، فغانم وزياد حران، ثم أعتق سالماً في مرض موته، فإن خرجوا من الثلث- عتقوا جميعاً، وإن خرج واحد منهم- عتق سالم، ورق الآخران.
وإن بقي شيء من الثلث بعد عتق سالم- يقرع بين الآخرين، فمن خرجت له قرعة الحرية- عتق كله، إن خرج من الثلث كله، وإن خرج بعضه فبقدر ما يخرج- يعتق.
وإن خرج واحد منهما من الثلث، وبعض الثالث، فمن خرجت له قرعة الحرية- عتق