للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال

ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك،

إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٦) عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري به.

وعبد الله بن شريك العامري حسن الحديث.

باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}:

عن جابر بن عبد الله قال في الرجل ينكح المرأة ثم يموت قبل أن يمسها: ينكح أمها إن شاء.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧٥) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به.

* * *

عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام وإنها

<<  <  ج: ص:  >  >>