للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق]

[باب: موضع الطلاق]

عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٥٧) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به.

ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

* * *

عن عبد الله بن مسعود: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت.

صحيح:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.

<<  <  ج: ص:  >  >>