عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٠٥٧) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به.
ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.
* * *
عن عبد الله بن مسعود:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.