ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لا شيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض.
حسن:
أخرجه البيهقي (٢٢٨١٧) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبد الرحمن به.
وأشهل بن حاتم حسن الحديث.
[باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها]
عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده.