يعتد بهما.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٢) عن ابن جريج أخبرني نافع به.
وفي الباب آثار أخرى لا تصح.
[باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام ثم يقوم ليقضي ما فاته]
عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخا لصلاته.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٠٩) عن معمر عن الزهري عن سالم به.
[باب: متى يقوم المأموم إذا سلم الإمام]
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي مافاته، وإذا لم يسبقه بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٥) عن ابن أبي دواد عن نافع به.
وابن أبي رواد هو عبد العزيز وهو حسن الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute