للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتد بهما.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٢) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

وفي الباب آثار أخرى لا تصح.

[باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام ثم يقوم ليقضي ما فاته]

عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخا لصلاته.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٠٩) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

[باب: متى يقوم المأموم إذا سلم الإمام]

عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي مافاته، وإذا لم يسبقه بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٥) عن ابن أبي دواد عن نافع به.

وابن أبي رواد هو عبد العزيز وهو حسن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>