عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا صاح صُلِّى عليه وورث.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٣١/ ٥٣٠) عن اسرائيل عن أبي إسحاق به.
وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع.
وللأتر طريق آخر أخرجه البيهقي (٥/ ٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر.
وعبد الله العمرى ضعيف.
[باب: الصلاة على الزانية]
عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٤) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٠٦) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير به.
[باب: إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء]
عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute