الإخوة من الأم في الثلث.
صحيح:
أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق ١/ ٣٨٣) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به.
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.
[باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود]
عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم.
وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين.
وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه.
وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له.
وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين.
في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute