[باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة]
عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٣٨٠) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.
أخرجه سعيد (١٣٧٨) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.
أخرجه الدارقطني (٢٣١٤) وابن أبي شيبة (١٨٦٥٣) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.
عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute