للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.

* * *

عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٣) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

[باب: العيب الذي يرد النكاح]

عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ١٤٤) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>