وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.
* * *
عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٣) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
[باب: العيب الذي يرد النكاح]
عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها.
أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ١٤٤) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به.
عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute