عن ابن عباس قال: أشهد لرأيت عمر قطع رِجْل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧) عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} قال: بلى، ولكن ورجله من خلاف.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٥) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار فذكره وقال: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
[باب: التهمة]
عن عبد الله بن عامر قال: انطقت في ركب حتى إذا جئنا المروة سرقت عيبة لي، ومعنا رجل يتهم، فقال: أصحابي: يا فلان أد عيبته، فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودًا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب،