وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (٩/ ٣٩٧).
[باب: الرجل يهدي البدنة فتلد]
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن نافع به.
[باب: إهداء أكثر من بدنة]
عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن عبد الله بن دينار به.