للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي طالب الحجام عن ابن عباس به.

وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (٩/ ٣٩٧).

[باب: الرجل يهدي البدنة فتلد]

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن نافع به.

[باب: إهداء أكثر من بدنة]

عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن عبد الله بن دينار به.

* * *

عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشرة بدنات.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>