وقد ورد عن أم الدرداء أنها اعتكفت في مسجد دمشق أخرجه بحشل في تاريخ واسط (٧٣) لكن إسناده ضعيف.
وقد ورد عن ابن مسعود أيضاً أنه أجاز الاعتكاف في المسجد الأعظم أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧١) بإسناد ضعيف.
وورد عن علي أنه قال:(لا اعتكاف إلا في مصر جامع).
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧٠) وعبد الرزاق (٤/ ٣٤٦) ولا يصح.
[باب: الصيام للمعتكف]
عن أبي سهيل بن مالك قال: احتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه.
صحيح:
ذكره البيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٩) فقال: وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك به.