للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢١) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

[باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق]

عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.

صحيح:

أخرجه أبو داود (٢١٨٦) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.

* * *

عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٠٤) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>