أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢١) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.
[باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق]
عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.
صحيح:
أخرجه أبو داود (٢١٨٦) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.
* * *
عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٠٤) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم