عن ابن عباس قال: إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.
صحيح:
أخرجه مسدد (الطالب ١/ ٢٣٩) ثنا يحيى عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس.
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح، وكأن المراد بالسجدتين الركعتان وبالصلاة المفروضة ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطا لأن يكون سها فالله أعلم.
[باب: نسيان الجلوس في الركعة الثانية من الرباعية]
عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الرابعة، فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٨٨) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أنا عمران بن حديد عن نصر بن عاصم به.
ونصر بن عاصم هو الليثي.
* * *
عن قيس قال: صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو العصر فقام في