للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: طلاق الحائض]

عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.

صحيح:

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (١٧٥١) نا عباس نا يحيى بن معين نا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وعباس هو الدوري، والثقفي هو عبد الوهاب.

* * *

عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها) قلت: أفتقعد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

صحيح:

أخرجه البخاري (٥٣٣٣).

[باب: طلاق المريض]

عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تموت إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن

<<  <  ج: ص:  >  >>