للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٧) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (٧/ ٣٥٨) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به.

[باب: النصرانيين يسلم أحدهما]

عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٩٧٥) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢٩٧) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>