أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٧) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (٧/ ٣٥٨) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به.
[باب: النصرانيين يسلم أحدهما]
عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٩٧٥) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢٩٧) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.