عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال: ذلك في الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٧٠) عن ابن جريج عن عطاء به.
* * *
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٩) عن نافع به.
باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:
عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤٤) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به.