للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: الرجل يموت في الحد]

عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب به.

[باب: المسلم يزني بالنصرانية]

عن قابوس بن مخارق اُن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٣٤٢/ ٧) عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق به.

وقابوس بن مخارق حسن الحديث قال عنه النسائي: لا بأس به.

[باب: صفة الضرب في الحد]

عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر سوط، فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، فاتى بسوط بين، فقال: أريد أشد من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك،

<<  <  ج: ص:  >  >>