للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.

[باب: المحرم يدهن بالزيت]

عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدهن بالزيت.

صحيح:

أخرجه البخاري (١٥٣٧).

وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.

[باب: المحرم يقرد بعيره]

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>