عن ابن عباس في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق، قال: إنما أريد بالطعام أنه اذا وجد الطعام وجد الجزاء.