عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) والبيهقي (٤/ ١١٥) وابن زنجويه (٣/ ١١٤٩) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث يزيد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) وابن زنجويه (٣/ ١١٥١) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به.
والحكم هو ابن عبد الله الأعرج.
[باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها]
عن همام قال: سئل قتادة عن رحل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق