للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٨٧) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به.

* * *

عن أبي جرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكى على أبي، فقال ابن عباس: لا نذر في معصية الله، كفري عن يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٨٧) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة به.

وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي.

[باب: ترديد اليمين]

عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

صحيح:

أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٦) قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>